يكفي لقيام المسؤولية الجزائية عن إصدار الشيك دون رصيد أن يكون الصك في ظاهره شيكاً موجهاً للتداول والوفاء، ولا ينال من ذلك إغفالُ بعض البيانات الجوهرية متى أمكن تكييفه قانوناً على أنه شيك.
إن الشارع أراد من النصوص الواردة في قانون العقوبات معاقبة الساحب الذي أصدر الشيك دون رصيد أو دون إيفاء المؤونة للحامل طلب وفاء الشيك فيها والمشرّع في هذا كله هدف إلى حماية المتعامل بالشيك بوصفه أداة وفاء وتعزيزاً للثقة به لدى المستفيد أو الحامل كي لا يتردد في قبوله في الوفاء بدلاً من النقود وإذا كان الشيك بهذه الصورة فإنه يكفي لتطبيق هذه العقوبة أن يكون الصك ظاهر الشيك كي ينطبق بشأن إصداره أحكام قانون العقوبات بقصد حماية الحامل والمحمول دون تملص الساحب من العقوبة الجزائية بإغفاله ذكر بيان أو أكثر من البيانات الجوهرية.