• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الناظرة في الدعوى بتوصيف الفعل القانوني

المحكمة الواضعة يدها على الدعوى هي المختصة قانوناً بتوصيف الفعل وإعطائه الوصف القانوني الملائم وفق ما تستخلصه من وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

حق توصيف الفعل هو من صلاحية المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.