المحكمة الواضعة يدها على الدعوى هي المختصة قانوناً بتوصيف الفعل وإعطائه الوصف القانوني الملائم وفق ما تستخلصه من وقائع الدعوى.
حق توصيف الفعل هو من صلاحية المحكمة الواضعة يدها على الدعوى.