حضور النيابة العامة في الدعاوى الجنائية أمام محكمة الأحداث شرط لانعقاد الجلسة، وغيابها مع غياب محامي الحدث يوجب بطلان الإجراءات والحكم.
جلسات محكمة الأحداث في القضايا الجنائية لا تنعقد بدون حضور النيابة العامة المناقشة: ان المادة 36 من قانون الاحداث الجانحين أوجبت حضور النيابة العامة في الدعاوى الجنائية لدى محكمة الاحداث، وأوجبت المادة 48 منه حضور محام يتولى الدفاع عن الحدث. فاذا كانت الجلسات خالية من تمثيل النيابة العامة ومن حضور المحامي فان تشكيل المحاكمة يعد مخالفا للأصول والقانون ويؤدي الى بطلان الحكم ونقضه.