دعوى المخاصمة دعوى مبتدأة، ولا تُقبل إلا إذا أرفق طالبها بالأوراق المؤيدة بصور مصدقة من الجهة المختصة ومشروحة بما يثبت تقديمها في الدعوى الأصلية، وإلا رُدّت شكلاً.
استقر الاجتهاد على أنه في دعوى المخاصمة يجب أن تكون كل وثيقة تقدم لمحكمة المخاصمة هي صورة مصدقة من المحكمة المختصة وأن يدون عليها شرح يفيد بأن الوثيقة مبرزة بالدعوى التي صدر بها القرار المخاصم تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأه وعليه وبمقتضى المادة 491 من قانون أصول المحكمات فإنه يتعين على طالب المخاصمة إن يرفق باستدعاء دعواه الأوراق المؤيدة لهذه الدعوى