• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقد ولا يجوز للساحب التذرع بالتزاماته تجاه المستفيد للتخلص من آثاره القانونية

إصدار الشيك يرتب أثراً قانونياً مستقلاً بوصفه أداة وفاء، ولا يُقبل من الساحب التمسك بالتزاماته أو خلافاته مع المستفيد كوسيلة للتهرب من هذا الأثر؛ وإنما تُفصل تلك المنازعات بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

الشيك بمثابة النقد وبالتالي فهو أداة وفاء ولا يجوز للساحب أن يتملص من الأثر القانوني الذي رتبه على نفسه بمجرد إصدار الشيك لأي سبب وإذا كان له ما يقال بشأن التزامات أخرى يقول أنها تتعلق بالمستفيد فإن من حقه المداعاة بشأنها بدعوى مستقلة سواء كان ذلك المستفيد هو المسحوب له أو المظهر له المناقشة: النظر في الدعوىلما كانت دعوى المدعي علي تهدف إلى مطالبة الجهة المدعى عليها شركة فردوس بلاست ممثلة بكل من محمد وعمر مبلغ سبعة ملايين ونصف المليون ليرة سورية بموجب شبك من المذكورين تبين أنه ليس له رصيد في المصرف.وكانت الجهة المدعى عيها قد أدعت تقابلا بطلب فسخ بيع وحجز شيكات وتعويض.وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت وفق الادعاء الأصلي وردت الادعاء المتقابل وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك بعد نديل المبلغ إلى خمسة ملايين ليرة سورية وعندما طعنت الجهة المحكوم عليها بالقرار تم نقضه لجهة التعويض ومعدل الفائدة فقط فتقدم المالك بدعوى المخاصمة هذه للأسباب سالفة الذكر.ومن حيث أن الشيك بمثابة النقد وبالتالي فهم أداة وفاء ولا يجوز للساحب أن يتملص من الأثر القانوني الذي رتبه على نفسه بمجرد إصدار الشيك لأي سبب وإذا كان له م يقال بشأن التزمات خرى يقول أنها تتعلق بالمستفيد فإن من حقه المداعاة بشأنها دعوى مستقلة سواء كان ذلك المستفيد هو المسحوب له أو المظهر له.ومن حيث أن الادعاء المتقابل يجب أن يوجه إلى المدعي الأصلي ويستهدف عدم الحكم للأخير ببعض مطالبيه أو كلها وطالما أن مساعد الحكيم ليس مدعيا أصليا .وطالما أن الادعاء المتقابل لم يستهدفه أصلا فإن حشر اسمه في لائحة الاستئناف لا بغير من المراكز القانونية للأطراف ولا يصلح مبررا لاعتباره خصما وبالتالي فإنه لا يجوز حشر اسمه في القرار الاستئنافي.وبما أن تطبيق القانون من صلاحبة محكمة الموضوع وبما أن محكمة لم تخطئ التطبيق القانوني.وبما أنه لم يتوفر أي عنصر من عناصر الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين.3 – حفظ الملف. 4 – تغريم المدعي ألف يرة سورية للخزينة.