• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لعضو الجمعية التعاونية السكنية التصرف بالعقار المخصص له بعد وفاء التزاماته، ويكون الحجز المبلغ إلى الجمعية والمسجل في قيودها حجة على الكافة

إذا أوفى عضو الجمعية التعاونية السكنية جميع التزاماته جاز له بيع العقار المخصص له، ويكون البيع صحيحاً بين المتعاقدين ولا يتوقف نفاذه على علم الجمعية. وإذا أُبلغ قرار الحجز إلى الجمعية وسُجل في قيودها التي تقوم مقام السجل العقاري، انصرف أثر الحجز إلى الغير واحتج به على الكافة، وتُفترض سوء نية المشتري...

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يحق لعضو الجمعية التعاونية السكنية بيع عقاره الذي خصص به إذا كان أوفى جميع التزامات سواء كان المشتري من أعضاء الجمعية أو من غير أعضائها وعليه فليس شرطاً لحصة شراء المشتري أن يتم البيع بعلم الجمعية أو عدم علمها فليس ثمة نص في القانون يشترط علم الجمعية بالبيع.ما دامت قيود الجمعية تعتبر من القيود المحدثة التي لها قوة السجلات العقارية لذلك فإن إبلاغ قرار الحجز إلى الجمعية وتسجيله في قيودها يجعل الحجز حجة على الناس كافة ويفترض بالتالي علم الكافة بهذا الحجز وتكون سوء نية الشاري بعد الحجز مفترضة على من يدعي خلاف ذلك إثبات العكسالسجلات التي تستحدثها التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق. المناقشة: النظر في الدعوى:من حيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة المخاصمة وقوعها مهني جسيم ويطلب إبطال القرار المخاصم رقم 1829 أساس 3231 تاريخ 2000/12/18 وذلك للأسباب المثارة بلائحة الدعوى المبينة آنفاً.وحيث أن الثابت في الدعوى أن المدعي عليهما في الدعوى الأصلية محمد وخير الدين عضوان في الجمعية السكنية لنقابة الفنانين وقد تخصص كل منهما بشقة سكنية في هذه الجمعية وقد باع محمد الشقة المخصص بها إلى دعدوش بمبلغ 175 ألف ليرة قبض من ثمنها 125 ألف ليرة وبقي له بذمة المشتري دعدوش 50 ألف كما باع خير الدين الشقة المخصص بها إلى المذكور دعدوش بمبلغ 175 ألف ليرة قبض منه 165 زلف ليرة وبقي بذمة المشتري 10 عشرة آلاف ليرة سورية طلب المشتري تثبيت البيع فقضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف والحكم للمدعي دعدوش وفق الإدعاء وأيدتها الهيئة المشكو منها بموجب حكمها المخاصم.وحيث أن البيع الجاري بين المشتري دعدوش وبين كل من عضوي الجمعية دياربكرلي وداغستاني فيما يتعلق بالشقتين هو بيع صحيح ونافذ بين المتعاقدين وأن قيام العضوين البائعين بتسديد التزاماتهما تجاه الجمعية بمبلغ نافذا أيضا تجاه الجمعية عملا بالمادة (43) من النظام الداخلي الموحد الصادر بالقرار رقم 358 لعام 1975 يؤكد براءة ذمة البائعين تجاه الجمعية موافقتها على تنازل العضوين المذكورين عن هاتين الشقتين إلى طالب المخاصمة إحسان وإلى خضراء وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يحق لعضو الجمعية التعاونية السكنية بيع عقاره والذي خصص به إذا كان أوفى جميع التزاماته سواء كان المشتري من أعضاء الجمعية أو من غير أعضائها نقض قرار 475/346 تاريخ 1978/4/10 ص (277) وعليه فليس شرطا لصحة شراء المشتري دعدوش للشقتين موضوع الدعوى أن يتم البيع بعلم الجمعية أو عدم علمها فليس ثمة نص في القانون يشترط علم الجمعية بالبيع. وحيث أن الثابت بوثائق الدعوى أن وزارة المالية وضعت إشارة الحجز على صحيفة الشقتين موضوع الدعوى لضمان حقوفها المترتبة بذمة المشتري دعدوش وأن الثابت من كتاب وزارة المالية أن الجمعية قد تبلغت قرار الحجز هذا وقد سجل لدي قيود الجمعية تحت رقم 73/ ع ش تاريخ 1978/5/7 وما دامت قيود الجمعية تعتبر من القيود المحدثة التي لها قوة السجلات العقارية لذلك فإن إبلاغ قرار الحجز إلى الجمعية وستجيله في قيودها وفق ما هو ثابت بذلك كتاب وزارة المالية المشار إليه آنفا فإن الحجز يعتبر حجة على الناس كافة ويفترض بالتالي علم الكافة بهذا الحجز وتكون سوء نية الشاري بعد الحجز المذكور مفترضة في هذه الحال وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس وقد عزز هذا الرأي باجتهاد محكمة النقض بالقرار رقم 1177/1199 تاریخ 1977/11/17 وفيه أن السجلات التي تستحدثها التشريعات الجديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق وهو ما عليه القانون رقم 13 لعام 1981 .وحيث أن الفائدة الناجمة عن حجز الشقتين من قبل دائن المدين (المالية) ينصرف أثر هذه الفائدة إلى المدين دعدوش بحكم نيابة الدائن عن المدين المقررة بنص المادة (227) من القانون المدني ويعتبر المدين هو الحاجز نفسه على الشقتين وبذلك فإن مدعي المخاصمة لما أقدم على شراء إحدى الشقتين المحجوزتين كان يعلم أن المالية دائنة للمشتري السابق دعدوش بمبالغ كبيرة من المال ويعمل أن المالية استعملت بالنيابة عن المدين حقوقه بالشقة بضمان حقوقها ولذلك فإن مفاعيل هذا الحجز تتصرف لصالح المدين ولها نفس الحجية تجاه الغير وسواء تقدمت المالية بالدعوى خلال ثمانية أيام أو لم تتقدم بها فإن آثار الحجز تبقى سارية المفعول تجاه الغير فإذا ما أقدم على الشراء رغم ذلك فهو الذي يتحمل نتائج هذه الإشارة.وحيث أن الثابت من الدعوى أن مورث الجهة المدعى عليهما بالمخاصمة تقدم بالدعوى لتثبيت البيع كان قد أنهى عقوبته وبعد الإفراج عنه وإعادة أمواله إليه فيكون تصرفه صحيحا عملا بالمادة (50) من قانون العقوبات فإذا زال المانع عاد الممنوع وطالب المخاصمة لم يثبت خلاف ذلك. وحيث أن ما قرره الحكم المخاصم إنما يتفق وهذه المبادئ وعليه وعلى فرض كونه خاطئاً فانه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما أن ما قرره لا يعدو الاجتهاد واستخلاص النتائج القانونية وهو ما استقر عليه الاجتهاد مما يوجب رفض الدعوى شكلا .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة.3 – تضمينه الرسوم والمصاريف.4 – مصادرة التأمين. 5 – حفظ الأوراق أصولا .