إذا انصبت المخالفة على مصادرة عملة سورية، فإن الفصل فيها لا ينعقد للمحكمة الجمركية لكونها من اختصاص الجهة الجزائية الاقتصادية المختصة بنظر هذا النوع من الأفعال.
مصادرة العملة السورية جرم يخرج عن اختصاص المحكمة الجمركية المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمطعون ضده التهريب لبضاعة وعملة سورية وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلي تصديق القرار البدائي المتضمن المساءلة .وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه حيث تبين من كافة أوراق الدعوى مصادرة كمية من البضاعة الممنوعة كانت بحوزة المطعون ضده الذي اعترف بارتكابه المخالفة المسندة وقضت المحكمة بالغرامة حسب نص القانون وحيث أن العملة السورية المصادرة هي من اختصاص المحكمة الجزائية الاقتصادية حسب نص المرسوم رقم 24/986 وهو يخرج عن اختصاص المحكمة الجمركية .وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه الأسباب المثارة والتي تستوجب الرفض.لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن .