• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ترك حق الفصل في طلب الجمع والدغم للقاضي مقيد بتوافر أسباب الدغم لأن القضاء مؤسسة عدل و إنصاف

إعطاء القاضي حق الفصل في طلب الجمع والدغم يبقى مقيداً بتوافر أسباب الدغم، ولا يجوز إعماله على إطلاقه دون مسوغ.

نص الاجتهاد

إن ترك حق الفصل في طلب الجمع والدغم للقاضي مقيد بتوافر أسباب الدغم لأن القضاء مؤسسة عدل و إنصاف