إعطاء القاضي حق الفصل في طلب الجمع والدغم يبقى مقيداً بتوافر أسباب الدغم، ولا يجوز إعماله على إطلاقه دون مسوغ.
إن ترك حق الفصل في طلب الجمع والدغم للقاضي مقيد بتوافر أسباب الدغم لأن القضاء مؤسسة عدل و إنصاف