قيام الجريمة المنافية للحشمة لا يتوقف على تحقق الإيلاج الكامل، بل يكفي ثبوت ملامسة القضيب للمعصرة الشرجية لتمام الجرم.
الإيلاج أو عدمه والاكتفاء بملامسة القضيب للمعصرة الشرجية يجعل الفعل المنافي للحشمة جرما تاما