• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الحريق قصدا من الجرائم القصدية ولا بد من التحقق من توفر القصد الجرمي بإحداث خطر شامل

لا تقوم جريمة الحريق قصداً إلا بثبوت القصد الجرمي المتمثل في إحداث خطرٍ شامل، باعتبارها من الجرائم القصدية التي تستلزم التثبت من نية الجاني.

نص الاجتهاد

جرم الحريق قصدا من الجرائم القصدية ولا بد من التحقق من توفر القصد الجرمي بإحداث خطر شامل