لا تقوم جريمة الحريق قصداً إلا بثبوت القصد الجرمي المتمثل في إحداث خطرٍ شامل، باعتبارها من الجرائم القصدية التي تستلزم التثبت من نية الجاني.
جرم الحريق قصدا من الجرائم القصدية ولا بد من التحقق من توفر القصد الجرمي بإحداث خطر شامل