يُقبل الرجوع عن التمييز أو الطعن إذا وقع أمام جهة قضائية مختصة، ويترتب عليه أثره الملزم دون حاجة إلى استدعاء مستقل، كما يعتدّ بالرجوع المقرر أمام مأمور التنفيذ متى كان ذلك داخلاً في نطاق اختصاصه.
أن رجوع المميز عن تمييزه أمام أية دائرة من الدوائر القضائية نافذ وملزم لا ولا يشترط في لزوم هذا الرجوع أن يتقدم به صاحبه باستدعاء على حدة إلى محكمة التمييز , وبذات يكون لرجوع المحكوم عليه لدى مأمور التنفيذ بالإضبارة الإجرائية قوة ملزمة أذا أن مما يدخل في اختصاص مأمور التنفيذ تثبت أقوال الخصومة في معرض أجراء الأحكام .