• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التخلي عن النظر في الجرائم إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع فلا يجوز الطعن فيه

القرار الذي يقتصر على التخلي عن نظر الجريمة وإحالتها إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري، لا ينهض حكماً فاصلاً في أصل النزاع، ومن ثم لا يجوز الطعن به استقلالاً لانعدام المصلحة.

نص الاجتهاد

قرار التخلي عن النظر في الجرائم إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع فلا يجوز الطعن فيه لانتفاء المصلحة في ذلك لأن الدعوى ستؤول إلى مرجع قضائي آخر