القرار الذي يقتصر على التخلي عن نظر الجريمة وإحالتها إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري، لا ينهض حكماً فاصلاً في أصل النزاع، ومن ثم لا يجوز الطعن به استقلالاً لانعدام المصلحة.
قرار التخلي عن النظر في الجرائم إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع فلا يجوز الطعن فيه لانتفاء المصلحة في ذلك لأن الدعوى ستؤول إلى مرجع قضائي آخر