الأمر الخطي يُعدّ طريقاً استثنائياً للطعن في القرارات المبرمة إذا شابها مخالفة قانونية ولم يسبق عرضها على محكمة النقض.
الطعن بأمر خطي هو إحدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة إذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق أن تم عرضه على محكمة النقض