• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على محكمة الموضوع البحث بالدفوع التي تقدم بها الخصوم ولها أيضاً عدم الأخذ بهذه الدفوع ولا تثريب عليها إن فعلت ذلك فهذا دليل أنها

محكمة الموضوع تلتزم بتمحيص دفوع الخصوم، ويكفي لسلامة حكمها أن تكون قد عرضت لهذه الدفوع ولو لم تأخذ بها صراحةً؛ أما الدفوع التي لا تقوم على أساس قانوني صالح في مواجهة سند ثابت غير مطعون فيه بالتزوير فلا تؤثر في النتيجة.

نص الاجتهاد

يجب على محكمة الموضوع البحث بالدفوع التي تقدم بها الخصوم ولها أيضاً عدم الأخذ بهذه الدفوع ولا تثريب عليها إن فعلت ذلك فهذا دليل أنها لم تغفل دفوع الخصوم. المناقشة: فعن ذلك:لما كانت الدعوى تهدف إلى تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه مسعود بجرم إساءة الأمانة بمبلغ ستمائة ألف ليرة سورية التي استلمها من المدعية نهاد (.) بموجب السند المبرز وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت وفق الادعاء بعد تحريكه من قبل النيابة بذلك الجرم وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك عندما طعن المدعى عليه بذلك القرار صدر الحكم الناقض 2001/2/4 وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف أصدرت قرارها المؤيد للدعوى والذي صدقه الحكم المشكو منه. ومن حيث أن المدعى عليه لم ينكر صدور سند الأمانة عنه لجهة المبلغين. ومن حيث أن تحرير مبلغين بسند الأمانة واحد جائز قانوناً طالما أن الأول المؤرخ 1994/7/2 لمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية وثاني المؤرخ 1995/7/18 بموجب حاشية على ذات السند ما دامت تلك الحاشية أكدت طرحه على أن المبلغ الثاني من قبيل على أن المبلغ الثاني من قبيل الأمانة أيضاً. ومن حيث أن المدعى عليه ادعى التحشية في السند لكنه لم يتصدى لإثباتها وإنما أقر بصدورها عنه، ومن حيث أن الدفع بالفائدة الفاحشة إذا كان مقبول بمعرض دعوى مدنية قائمة أو بدعوى جزائية يقيمها المدين فإن مثل هذا الدفع غير مسموح بمواجهة سند الأمانة الذي لم يثبت تزويره والذي ويكون بما ورد فيه حجة على صاحبه المدين. ومن حيث أن محكمة الاستئناف إثر الطعن الأول بحثت بدفوع المدعى عليه ومن ثم لم تأخذ بها مما أنها لم تغفلها. ومن حيث أن التوصيف وإثبات الجرم من مسائل الواقع. ومن حيث أن القرار المشكو منه صدر إثر الطعن الأول فإن محكمة النقض تكون بمثابة محكمة الموضوع وكل خلل في إجراءات المحكمة الأخيرة يجب عندما ينظر بالطعن للمرة الثانية. وبما أن أسباب المخاصمة لا ترد على القرار المشكو منه لخلوه من العوامل الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً