• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية بحيث يتوجب توافر أركان تلك المسؤولية الثلاثة معاً وهي الخطأ والضرر السببية بينهما فإذا

دعوى المخاصمة مبناها المسؤولية التقصيرية، ولا تُقبل إلا إذا أثبت المدعي خطأً قضائياً جسيماً ألحق به ضرراً محققاً وتوافرت علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وانتفاء أي ركن من هذه الأركان يفضي إلى رد الدعوى.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية بحيث يتوجب توافر أركان تلك المسؤولية الثلاثة معاً وهي الخطأ والضرر السببية بينهما فإذا انتفى أحد الأركان الثلاث انتفت بالأصل دعوى المسؤولية التقصيرية المناقشة: في الشكل:تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 827 الصادر بتاريخ 2002/5/13 عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس (841) لعلة أن الهيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى بنقض القرار رقم (367) الصادر بتاريخ 26/2001/10 عن قاضي الإحالة في حلب والذي قضى بتصديق القرار المستأنف بمنع محاكمة طلب المخاصمة من جرم الافتراء الجنائي المسند إليه لعدم كفاية الأدلة. ومن حيث أن القرار المشكو منه نقض القرار المطعون فيه بتسبيب خلاصته إن القاضي لم يعلل قراره المطعون فيه بشكل مقنع والتعليل غير كاف لمنع محاكمة أحمد (.). ومن حيث أن دعوى المخاصمة تجد أصلها في قواعد المسؤولية التقصيرية بحيث يتوجب توافر أركان تلك المسؤولية الثلاثة معاً وهي الخطأ والضرر السببية بينهما فإذا انتفى أحد الأركان الثلاث انتفت بالأصل دعوى المسؤولية التقصيرية. ومن حيث أن القرار المشكو منه لم يلحق ضرر بطالب المخاصمة ولم يكون عقيدته بإدانة طالب المخاصمة من عندها وإنما قرر أن القرار الصادر عن قاضي الإحالة لم يعلل التعليل الكافي للنتيجة التي قضى بها مما يعني أن باب التقاضي لم يكن موصداً أن باب التقاضي لم يكن موصداً بوجه طالب المخاصمة والذي عرض وجهة نظره القانونية أمام قاضي الإحالة مجدداً فضلاً على أن ما يقرره قاضي الإحالة في الموضوع قابل للطعن أمام محكمة النقض وهذا الإجراء يتيح لطالب المخاصمة إبداء الأسباب القانونية التي يراها كافية لتقرير منع محاكمته مما نسب إليه الأمر الذي يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلاً لعدم توفر أسبابها. لهذه الأسباب حكت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكل