• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزوير الواقع في مصدقة يعطيها موظف عام مكلف بعمل معين هي من نوع الجنحة وليس نوع الجناية

إذا وقع التزوير في مصدقة أو وثيقة يصدرها موظف عام مكلّف بعمل محدد، فإن الفعل يُكيَّف جنحة ما لم تتوافر ظروف قانونية أخرى ترفعه إلى الجناية.

نص الاجتهاد

التزوير الواقع في مصدقة يعطيها موظف عام مكلف بعمل معين هي من نوع الجنحة وليس نوع الجناية المناقشة: النظر في الدعوى :ومن حيث أن أساس الدعوى هو صدور قرار قاضي التحقيق بالرقة (الثورة) بمنع محاكمة المدعى عليه محمد ديب (.) من جرم التزوير المنصوص عنه في المادة 452 ع . وذلك لسبب إقدام المذكور على تزوير رخصة بناء العائدة باسم المرخص عبد ربه (.) الصادرة عن مجلس مدينة الثورة، وأن المدعى عليه محمد ديب (.) يعمل محاسب في مجلس مدينة الثورة، وقد سبق لصاحب الترخيص أن حصل على الرخصة باسمه الشخصي، إلا أن محمد ديب (.) أضاف عبارة: ممثلا عن نقابة الأطباء بالرقة" أي أن البناء الذي قام به صاحب الرخصة لم يكن له وإنما بصفته ممثلا عن نقابة الأطباء مما أضر بصاحب الرخصة الذي تقدم بالدعوى ضد هذا الذي قام بإضافة هذه العبارة في الرخصة وسجل أساسها في البلدية. وقد انتهى قرار قاضي التحقيق إلى اعتبار الفعل جنحة وفق أحكام المادة 452 ع. إلا أن قاضي الإحالة ودائرة الإحالة في محكمة النقض اعتبرت الفعل جناية.ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض بالتزوير الواقع في مثل هذه القضايا وهي مصدقة يعطيها موظف عام مكلف بعمل معين هي من نوع الجنحة وليس نوع الجناية. ومن حيث أن أسباب الدعوى تنال من القرار موضوع المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – إبطال القرار (.) واعتبار ذلك بمثابة تعويض.