• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير مبلغين بسند أمانة واحد جائز قانوناً

لا يمنع القانون تحرير مبلغين في سند أمانة واحد، ويظل السند منتجاً لآثاره متى استوفى شرائطه القانونية.

نص الاجتهاد

تحرير مبلغين بسند أمانة واحد جائز قانوناً.