القرارات الوقتية أو التمهيدية المتعلقة بطلب الإدخال لا تكون محلاً لطعن مستقل، وإنما يُثار الاعتراض عليها مع الطعن في الحكم النهائي الذي ينهي الخصومة.
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الطعن شكلا برد طلب الإدخال لأنه لا يجوز الطعن به إلا مع الحكم الفاصل في موضوع ا لنزاع .