• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن استقلالاً في قرار رد طلب الإدخال وإنما يكون مع الطعن بالحكم الفاصل في موضوع النزاع

القرارات الوقتية أو التمهيدية المتعلقة بطلب الإدخال لا تكون محلاً لطعن مستقل، وإنما يُثار الاعتراض عليها مع الطعن في الحكم النهائي الذي ينهي الخصومة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الطعن شكلا برد طلب الإدخال لأنه لا يجوز الطعن به إلا مع الحكم الفاصل في موضوع ا لنزاع .