• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل أي اتفاق يحدد المسؤولية المدنية على خلاف أحكام قانون السير ولا يجوز قصر التزام مؤسسة التأمين بمبلغ مقطوع عن ضرر الشخص الواحد أو وفاته

الاتفاق الذي يحدّد المسؤولية المدنية على خلاف حكم قانون السير يقع باطلاً، ولا يُعتدّ بشرطٍ يقصر التزام شركة التأمين أو المؤسسة التأمينية على مبلغ مقطوع إذا تعلّق الأمر بضرر الشخص الواحد أو وفاته.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن أي اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلا استنادا إلى المادة 201 من قانون السير مما لا محل للمطالبة بقصر التزام مؤسسة التامين على مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية كحد أقصى عن الضرر الشخص الواحد أو وفاته