إذا صدر قرار لجنة تحديد الأجور بالإجماع اكتسب صفة القطعية ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة، أما إذا صدر بالأكثرية فيجوز الطعن فيه تمييزًا ضمن المدة المقررة بعد تبليغه.
تصدر لجنة تحديد الأجور قرارها خلال عشرين يوما على الأكثر من وصول الاستئناف اليها , وقراراتها الصادرة بالإجماع قطعية لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة اما القرارات التي تصدر بالأكثرية فيجوز تمييزها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه ان كان غيابيا بمثابة الوجاهي أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي .