إذا صدر الحكم بردّ طلب الحجز الاحتياطي أو برفعه، فإنه يجوز الطعن فيه بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم الفاصل في أصل الحق.
المادة 322 أصول محاكمات تنص على أن يصدر الحكم برد طلب الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق