• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الطعن في الحكم الصادر برد طلب الحجز الاحتياطي أو رفعه بالطرق المقررة للطعن في الحكم الصادر بأصل الحق

إذا صدر الحكم بردّ طلب الحجز الاحتياطي أو برفعه، فإنه يجوز الطعن فيه بالطرق ذاتها المقررة للطعن في الحكم الفاصل في أصل الحق.

نص الاجتهاد

المادة 322 أصول محاكمات تنص على أن يصدر الحكم برد طلب الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق