تقدير الأدلة وبحث الوقائع وتوزيع المسؤولية في حوادث المركبات مسائل موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا تُنقض إلا إذا شابها فساد في الاستدلال أو مخالفة واضحة للثابت بالأوراق. فإذا أحصت المحكمة أخطاء أطراف الحادث ووزعت المسؤولية بما يوافق كل خطأ، فلا محل لتخطئتها.
أن فهم و وزن وتقدير الأدلة من الأمور الموضوعية المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مما لا وجه لتخطئة الحكم المطعون لجهة توزيع المسؤولية في وقوع الحادث ما دام أن المحكمة قد عددت أخطا كل من المغدور وسائق الميكرو باص الصادم ووزعت مسؤولية كل منهما بما يتوافق مع الخطأ المرتكب