• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار القاضي العقاري بالتسجيل لا يعدو أن يكون إجراءً إدارياً يجوز إثبات عكسه ولا يثبت به الملكية نهائياً

القيد الصادر عن القاضي العقاري ضمن أعمال التحديد والتحرير لا يحوز حجيةً مطلقة في ثبوت الملكية، بل يجوز دحضه بدليل مخالف. كما أن الطعن بالفسخ مقيد بمهلة سقوط مقدارها سنتان، وبعد انقضائها يقتصر الحق على التعويض أمام المحكمة المختصة قيمياً.

نص الاجتهاد

الحصول على قرار من القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا يعني ثبوت الملكية وإنما يعتري مثل هذا القرار الطابع الإداري بحسبان أنه لا يتم بقضاء الخصومة وإنما بناء على طلب من صاحب المصلحة يترافق بكشف وتحقيق محلي من قبل القاضي وبالتالي فإنه يجوز إثبات عكس مثل هذا القيد طالما أن أعمال التحديد والتحرير تعتمد على الملكية المفترضة فإن من حق صاحب المصلحة الإدعاء بالفسخ خلال مهلة السنتين من تاريخ انتهاء الأعمال أو قرار القاضي العقاري أو محكمة الاستئناف حسب الحال فإذا ما انقضت مثل هذه المدة وهي مهلة سقوط انصرف الحق إلى المطالبة بالتعويض. ومثل هذه الدعوى تقام أمام المحكمة المختصة قيميا المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت الدعوى تهدف إلى مطالبة المدعية فطوم بقيمة حصتها الارثية من العقارات التي كان يملكها والدها والتي سجلها المدعى عليه أحمد وهو شقيقها على اسمه خلال عمليات التحديد والتحرير بدون حق.وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت وفق الإدعاء وأيدتها محكمة الاستئناف بذلك وعندما طعن المحكوم عليه بهذا القرار صدر الحكم المخاصم.ومن حيث أنه بتدقيق ذلك الحكم يتضح على أن الهيئة المشكو منها ردت على جميع أسباب الطعن واحدا واحدا وبدون إهمال أي منها وقالت بأن الخصومة صحيحة طالما أن النزاع انحصر بين الورثة ومن غير اللازم أن يتم الادعاء إضافة للتركة كما أوضحت أن ملكية العقارات إنما تعود إلى المورث وإذا كان المدعي قد حصل على بعض القرارات من القاضي العقاري الدائم بالتسجيل فالثابت أن التصرف والانتفاع بقي للمؤرث حتى وفاته والمدعي لم ينفي ذلك.ومن حيث أن الحصول على قرار من القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا يعني ثبوت الملكية وإنما يعتري مثل هذا القرار الطابع الإداري بحسبان أنه لا يتم بقضاء الخصومة وإنما بناء على طلب من صاحب المصلحة يترافق بكشف وتحقيق محلي من قبل القاضي وبالتالي فإنه يجوز إثبات عكس مثل هذا القيد.وطالما أن أعمال التحديد والتحرير تعتمد على الملكية المفترضة فإن من حق صاحب المصلحة الإدعاء بالفسخ خلال مهلة السنتين من تاريخ انتهاء الأعمال أو قرار القاضي العقاري أو محكمة الاستئناف حسب الحال فإذا ما انقضت مثل هذه المدة وهي مهلة سقوط انصرف الحق إلى المطالبة بالتعويض على نحو ما جاء في دعوى المدعى عليها بالمخاصمة وأن مثل هذه الدعوى تقام أمام المحكمة التي تختص قيميا بموضوع الدعوى.ومن حيث أن وزن الأدلة وترجيع أقوال الشهود مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع ولا تصلح سببا للمخاصمة.ومن حيث أن دعوى المخاصمة تفتقر إلى سندها .لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً .2 – مصادرة التأمين.3 – حفظ الملف. 4 – تغريم المدعي مبلغ ألف ليرة سورية للخزينة.