• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه

الإفراج عن المحكوم عليه قبل إتمام كامل العقوبة جائز إذا كان قد نفّذ ثلاثة أرباعها وكان قد ثبت إصلاحه فعلاً، وذلك في العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية في الجنايات والجنح.

نص الاجتهاد

للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلا