• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح الجلسة وعدم ذكر اسم المستشار الأيسر في أعلى ترويسة الضبط بعد تلاوة مطالبة النيابة العامة يجعل كافة الإجراءات اللاحقة باطلة وكذا قرار

إذا شاب ضبط الجلسة نقصٌ جوهريّ في تشكيل الهيئة أو بياناتها الأساسية بعد افتتاح الجلسة، فإن الإجراءات اللاحقة الصادرة عنه تكون باطلة، ويشمل ذلك القرار النهائي الصادر في الدعوى.

نص الاجتهاد

فتح الجلسة وعدم ذكر اسم المستشار الأيسر في أعلى ترويسة الضبط بعد تلاوة مطالبة النيابة العامة يجعل كافة الإجراءات اللاحقة باطلة وكذا قرار الفصل