انبرام الحكم لجهة الحق العام يمنع المدعي الشخصي من الطعن إلا فيما يتصل بالحق الشخصي فقط. والادعاء المدني أمام القضاء الجزائي لا يُقبل إذا كان خارج الميعاد أو أمام مرجع غير مختص بالنظر في الحق الشخصي.
يصبح قرار الحكم مبرماً بالمشاهدة، وعندها لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن بالقرار إلا لجهة الحق الشخصي. المناقشة: النظر بالدعوى :ومن حيث أنه سبق للمدعي عليها نجاح (.) أن أقامت الدعوى بوصفها قيمة على ابتسام ((.)) من جرم غصب عقار. أصدرت محكمة صلح الجزاء قرارها بعدم المسؤولية لجهة المدعية عليهم. واستأنفت المذكورة القرار لجهة الحق الشخصي فقط بعد انبرام الحق العام لسبب المشاهدة. وجرى استئناف القرار استئنافا ثم جرى الطعن به أصدرت محكمة الاستئناف قرارها الثاني بتصديق القرار الصلحي وأصدرت محكمة النقض قرارها بالموضوع بعد الطعن به. ومن حيث أن الإدعاء قد جرى غصب عقار كان بتاريخ 2000/5/25 حيث أشارت أن غصب العقار قد تم منذ سنتين ونصف سابق لتاريخ الإدعاء. ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن الخلاف أصلاً مشمول بقانون العفو رقم 999/5 وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه المدنية أمام محكمة الجزاء في خلال سنة من نفاذ القانون ويسقط حقه بعد ذلك أمام هذا المرجع ويبقى له الحق بالمراجعة أمام المحاكم المدنية ولما كان قانون العفو قد صدر بعام 1999 والدعوى أقيمت بتاريخ 2000/5/25 بعد أكثر من سنتين من تاريخ صدور قانون العفو رقم 5 تاريخ 1999/3/11 مما يجعل الإدعاء أمام المرجع الجزائي في غير محله لعدم الاختصاص بالنظر بالحق الشخصي وكانت استمرارية الدعوى أمام محكمة النقض وفصل الدعوى رغم رفض النقض وعدم اختصاص المرجع الجزائي بالنظر بالخلاف. ولما كان ما وقع من الهيئة يعتبر في حالة الخطأ الجسيم المتوجب إبطال القرار لذلك تقرر 1 – إبطال القرار. واعتبار ذلك بمثابة تعويض.