• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الذي تولى وظيفة النيابة العامة أن يفصل في الدعوى ذاتها

متى تولّى القاضي وظيفة النيابة العامة في دعوى معينة امتنع عليه الاشتراك في الحكم فيها لاحقاً، ويترتب على مخالفـة ذلك بطلان القرار لانعدام الصلاحية القانونية للفصل.

نص الاجتهاد

ان التشريع السوري قد أخذ بمبدأ الفصل بين سلطات الإدعاء والانهام والحكم فنص في المادة (24) من قانون الأصول الجزائية على انه لا يجوز للقاضي ان يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها ومؤدى ذلك انه من يتولى وظيفة النيابة في الدعوى يمتنع عليه الاشتراك في الحكم بالدعوى لأن القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح للحكم في الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى:حيث ان مدعي المخاصمة يعيب على الهيئة مصدرة الحكم المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيم ويطلب الحكم رقم أساس 10698 تاريخ 2001/11/19 للأسباب المثارة بلائحة الدعوى المبينة أنفا .وحيث ان الثابت من أوراق الملف ان رئيس الغرفة مصدرة الحكم المشكو منه القاضي السيد نشأت سبق وان تولى وظيفة النيابة في هذه الدعوى عندما كان محاميا عاما في حلب.وحيث أن التشريع السوري قد أخذ بمبدأ الفصل بين سلطات الإدعاء والاتهام والحكم فنص في المادة (24) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها ومؤدى ذلك انه من يتولى وظيفة النيابة في الدعوى يمتنع عليه الاشتراك في الحكم بالدعوى لان القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح للحكم في الدعوى.وحيث ان تولي رئيس الغرفة وظيفة النيابة في الدعوى يحقق عدم صلاحينه الاشتراك مع الدائرة الجزائية في محكمة النقض الناظرة في الطعن الواقع على قرار محكمة الاستئناف ويلحق الانعدام في القرار المخاصم للأسباب المبينة مما يوفر حالة الخط المهني الجسيم.وحيث ان ما سلف بيانه وتراخي الهيئة المخاصمة عن الرد على هذا الدفع رغم انه دفع جوهري يصم حكمها بالخطأ المهني الجسيم الذي يوجب بطلانه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول دعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض بتاريخ 2001/11/19 في الدعوى أساس 8806/10698 واعتبار ذلك بمثابة التعويض.2 – لا مجال للرسوم. 3 – حفظ الأوراق أصولاً.