• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لرب العمل طلب فسخ عقد الزارعة إذا أراد استثمار أرضه بنفسه مع احتفاظ المزارع بحقه في جزء منها وبحقه في العودة إليها عند عدم استثمارها خلال سنة

حقّ المالك في استعادة الأرض لغايات استثمارها شخصياً يجيز فسخ عقد المزارعة، بشرط مراعاة حق المزارع في الاستمرار بجزء من الأرض إذا أمكن، وحقّه في العودة إذا تخلف الاستثمار الذاتي أو العائلي أو تُركت الأرض دون استثمار لمدة سنة من تاريخ الإخراج.

نص الاجتهاد

يمكن لرب العمل طلب فسخ عقد الزارعة اذا رغب استثمار أرضه بنفسه مع إعطاء الحق للمزارع بان يتمسك بحقه بالمزارعة في قسم من الأرض اذا كانت مساحتها تسمح بذلك , وبحق العودة الى الأرض اذا لم يقم المالك السابق او اللاحق باستثمار الأرض بنفسه أو من قبل أبنائه او بالاشتراك مع أفراد أسرته او بقيت دون استثمار خلال سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إخراجه منها .