لا يجوز الإفصاح عن هوية الحدث بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الاسم والصورة وكل بياناتٍ تمكّن من التعرف عليه.
«لا يجوز نشر اسم الحدث أو صورته أو أي بيانات تؤدي إلى التعرف عليه ولو بطريق غير مباشر» محكمة