• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية خصوصية الحدث ومنع نشر اسمه أو صورته أو أي بيانات تكشف هويته

لا يجوز الإفصاح عن هوية الحدث بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الاسم والصورة وكل بياناتٍ تمكّن من التعرف عليه.

نص الاجتهاد

«لا يجوز نشر اسم الحدث أو صورته أو أي بيانات تؤدي إلى التعرف عليه ولو بطريق غير مباشر» محكمة