يحظر نشر أو تداول صورة الحدث أو بياناته الشخصية في سياق الدعوى الجزائية متى كان من شأن ذلك تعريضه للآثار الاجتماعية السلبية أو المساس بحمايته القانونية الخاصة.
«المشرع أوجب حماية الحدث من الآثار الاجتماعية للدعوى الجزائية، ولذلك منع تداول صورته أو بياناته الشخصية عبر وسائل النشر المختلفة». محكمة النقض السورية – الغرفة الجنائية قرار 631 أساس 844 تاريخ 9/4/2003.