• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن توقيع مسودة من مستشارين فقط يجعل القرار صادراً عن مستشارين اثنين منعدماً لعدم صدوره عن هيئة قضائية مشكلة وفق أحكام القانون

توقيع مسودة الحكم من مستشارين اثنين فقط، مع عدم توقيع أحد أعضاء الهيئة الواجبين، يفضي إلى انعدام القرار لصدوره عن هيئة قضائية غير مشكلة أصولاً.

نص الاجتهاد

إن توقيع مسودة من مستشارين فقط يجعل القرار صادراً عن مستشارين اثنين منعدماً لعدم صدوره عن هيئة قضائية مشكلة وفق أحكام القانون. المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات في ريف دمشق مصدرة القرار الطعين جرمت الطاعنين بجناية السرقة الموصوفة وفق أحكام المادة 625 من قانون العقوبات العام وحكمت على كل منهما بالحبس سنة حساب مدة توقيفهما من أصل عقوبتهما إلخ. ما مع جاء بالقرار الطعين.وحيث تبين من تدقيق أوراق الدعوى أن مسودة القرار الطعين لم توقع من المستشار الثاني في الهيئة الحاكمة. وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 353 أصول جزائية فإنه يتعين على هذه المحكمة التصدي لهذا الموضوع تلقائياً باعتباره متعلقاً بالنظام العام ونقض القرار الطعين.