وجوب اختصام جميع أطراف القرار المخاصم شرطٌ شكليّ لازم لقبول دعوى المخاصمة؛ فإذا تُرِك أحدهم، ولا سيما النيابة العامة التمييزية باعتبارها ممثلة للحق العام، كانت الخصومة غير صحيحة وتُرد الدعوى شكلاً.
يجب على طالب المخاصمة اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم. وإن اختصام بعض المدعى عليهم دون غيرهم يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة وإن عدم اختصام الحق العام الذي تمثله النيابة العامة التمييزية وهو من أطراف الخصومة يجعل الدعوى حرية بالرد شكلاً المناقشة: في الشكل:حيث أن اجتهاد هذه الغرفة مستقر على أنه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم. وحيث أن اختصام بعض المدعى عليهم دون غيرهم يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة وحيث أن المدعي طالب المخاصمة لم يختصم الحق العام تمثله النيابة العامة التمييزية وهو من أطراف الخصومة.وحيث أن إهمال طالب المخاصمة اختصام كافة الهيئة مصدرة القرار المخاصم يجعل الخصومة غير صحيحة والدعوى تكون مستوجبة للرد شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً