اشتراط التوكيل الخاص المبرز والصريح بأسماء المدعى عليهم لقبول دعوى المخاصمة شكلاً، ويترتب على تخلف هذا البيان أو تقديم الدعوى استناداً إلى وكالة لا تتضمنه ردّ الدعوى شكلاً.
يجب على طالب المخاصمة أو وكيله أن يبرز صورة مصدقة عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند التوكيل الخاص بالمخاصمة وأن يتضمن كل منها أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. أما في حالة كان مدعي المخاصمة قد تقدم بدعواه بموجب وكالة خاصة عن وكالة عامة ولم تتضمن الوكالة العامة أسماء المدعى عليهم فإن دعواه حتماً مردودة شكلاً. المناقشة: في الشكل: حيث أن المادة 491 أصول أوجبت في فقرتها الثانية أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة أو من يوكله توكيلاً خاصاً. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 496 / 249 2001 استقر على أنه يجب على طالب المخاصمة أو وكيله أن يبرز صورة مصدقة عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند التوكيل الخاص بالمخاصمة وان يتضمن كل منها أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلا. وحيث أن المدعي بالمخاصمة تقدم بدعواه بموجب وكالة خاصة عن وكاله عامة. وحيث أن الوكالة العامة في هذه الدعوى رقم 93 / 3192 / 1991 والوكالة العامة رقم 49 / 2870 / 1407 لعام 1992. من أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة يحول دون تمكن الهيئة من معرفة صلاحية الوكالة لتقديم دعوى المخاصمة وتغدو بالتالي الخصومة غير صحيحين والدعوى تستوجب الرد شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً