• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على طالب المخاصمة أن يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه وإن نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى مثل الادعاء الأولي للنيابة

وجوب إرفاق استدعاء المخاصمة بكافة الأوراق والوثائق المؤيدة لأوجهها وأدلتها، بحيث يؤدي نقص الوثائق المنتجة الجوهرية إلى رد الدعوى شكلاً لعدم إمكان بسط الرقابة القضائية على الادعاء بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

يجب على طالب المخاصمة أن يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه وإن نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى مثل الادعاء الأولي للنيابة العامة يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: في الشكل: حيث أن المادة 491 أصول أوجبت في الفقرة الثانية منها أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة و أدلتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها وحيث أنه يجب على طالب المخاصمة أن يربط باستدعاء دعواه كافة الوثائق المؤيدة لدعواه. وحيث أن نقص بعض الوثائق المنتجة في الدعوى يمنع الهيئة من بسط رقابتها على الدعوى وعدم تمكنها من تبيان موضع الخطأ المهني الجسيم. وحيث أنه يتبين من دراسة ملف الدعوى تبين أن الدعوى فاقدة بعض الوثائق الهامة مثل الادعاء الأولي للنيابة العامة 2773 تاريخ 20 / 8 / 1997. وحيث أن هذا موجب لرد الدعوى شكلا وفق الاجتهاد المستقر. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا