• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس النقابة المتعلقة بصندوق معونة الوفاة والتقاعد لا تقبل أي طريق من طرق الطعن

القرارات الصادرة عن مجلس النقابة بشأن صندوق معونة الوفاة والتقاعد تخرج عن نطاق الطعون القضائية، فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

قرارات مجلس النقابة المتعلقة بصندوق معونة الوفاة والتقاعد غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن