القرارات الصادرة عن مجلس النقابة بشأن صندوق معونة الوفاة والتقاعد تخرج عن نطاق الطعون القضائية، فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
قرارات مجلس النقابة المتعلقة بصندوق معونة الوفاة والتقاعد غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن