إذا نصّ القانون على تمكين ربّ العمل من طلب فسخ عقد الزراعة عند رغبته في استثمار الأرض بنفسه، فلا يُشترط لتمتعِه بهذا الحقّ أن يكون محدود الدخل أو خالياً من موارد أخرى، ولا يحول وجود غلالٍ أو منشآتٍ مدرّةٍ للربح دون مباشرته الزراعة بنفسه أو بإشرافه المباشر.
تخول المادة 173 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رب العمل حق طلب فسخ عقد الزراعة اذا رغب استثمار أرضة بنفسه , وليس في هذه المادة أي شرط يتعلق بدخل رب العمل , وكانت فائدته من أشجار الزيتون وإنتاج الفاكهة والمكبس والمطحنة لا تحول دون قيامه بالذات بالإعمال الزراعية ا وان تتم الأعمال الزراعية تحت إشرافه .