يجوز إثبات الالتزام التجاري بالبينة الشخصية، ولو اعتُبرت الخبرة هي الوسيلة الفنية لبيان الربح أو الخسارة، متى كان النزاع منصبّاً على وجود الالتزام لا على تحديد نتيجته الحسابية.
استقر اجتهاد محكمة النقض. على أن ذهاب المحكمة إلى تقرير أن الخبرة هي الوسيلة الوحيدة لبيان الربح أو الخسارة فإن وجود التزام تجاري في الدعوى يمكن إثباته بالبينة الشخصية دون الرجوع إلى موضوع الخبرة