إذا أنكر المدين صحة الدين أمام دائرة التنفيذ ترتبت غرامة الإنكار، لما يسببه إنكاره من إلجاء الدائن إلى إقامة دعوى مبتدئة وتحمل المصاريف والمشقة وتأخير تحصيل الحق.
استقر الاجتهاد على أن غرامة الإنكار متوجبة بسبب ثبوت إنكار المدعى عليه لصحة الدين أمام دائرة التنفيذ ، وإضرارا المدعي بإقامة دعوى مبتدئة تكبده المشقات والمصاريف والوقت الزائد لتحصيل الدين بينما تترتب الفائدة لقاء تأخر المدين بدفع الدين .