السند الذي يخلو من مكان الإنشاء ومكان الأداء يفقد ركنين من أركانه الشكلية، فلا يكتسب الصفة التجارية ويُعامل كسند عادي.
استقر الاجتهاد على أن خلو السند التجاري من مكان الأداء ومكان الإنشاء الأمر الذي يجعل السند فاقد لاثنين من أركانه وهذا ما يجعله سندا عاديا .