• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ السند فاقداً لصفته التجارية إذا خلا من مكان الأداء ومكان الإنشاء

السند الذي يخلو من مكان الإنشاء ومكان الأداء يفقد ركنين من أركانه الشكلية، فلا يكتسب الصفة التجارية ويُعامل كسند عادي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن خلو السند التجاري من مكان الأداء ومكان الإنشاء الأمر الذي يجعل السند فاقد لاثنين من أركانه وهذا ما يجعله سندا عاديا .