إذا كان الإنذار مطلوباً قبل المطالبة، فإن رفع الدعوى يقوم مقامه. كما أن الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي لا يُفرض آلياً بذات مقداره، بل للمحكمة تقديره وتخفيضه بما يحقق جبر الضرر.
استقر الاجتهاد على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار و كما أن الحكم بالتعويض هو من صلاحية المحكمة ولها أن تخفض التعويض الاتفاقي إلى الحد الذي تراه مناسبا لجبر الضرر .