• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الثقة بالمحكم المفوض بالصلح يمنع المحكمة من تعيين بديل له عند اعتزاله

تفويض المحكّم بالصلح في صك التحكيم يُعدّ شرطاً خاصاً قائماً على الثقة الشخصية، فإذا اعتزل المحكّم المفوّض بالصلح فلا يجوز للمحكمة تعيين محكّم بديل عنه متى كان هذا التفويض متفقاً عليه بين الخصوم.

نص الاجتهاد

المادة 512 أصول محاكمات نصت في فقرتها الأولى على أنه إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عين المحكمة التي كان اختصاصها النظر في النزاع من يلزم من المحاكمين. الخ يستفاد من نص الفقرة المذكورة أنه لكي يحق للمحكمة تعيين محكم بديلاً من المحكم المعتزل والمسمة بصك التحكيم أن لا يكون هناك شرط خاص بين الخصوم بصك التحكيم اتفاق الطرفين على إعفاء المحكمين المسميين والمتفق عليهم من التقيد بأحكام الأصول والقانون وتفويضهم بالصلح يعتبر شرطاً خاصاً بصك التحكيم وإن هذا الشرط لم يحصل لولا مواصفات وثقة بالمحكم أو المحكمين المتفق عليهما . فإذا اعتزل هذا المحكم المفوض بالصلح فلا تملك المحكمة تسمية محكم آخر بدلاً عنه