• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفاتر التجارية حجة على التاجر وتعد من البينات الكتابية وتلزم بما يدون فيها من إقرارات

دفاتر التاجر التجارية حجة عليه، وتُعد من البينات الكتابية، وكل ما يدوّنه فيها من إقرارات أو بيانات يمكن أن يُلزم به.

نص الاجتهاد

ان الدفاتر التجارية تعتبر حجة على صاحبها وتعتبر من قبيل البينات الكتابية وكل ما يدونه التاجر في دفاتره يعتبر إقرارا ملزما منه