دفاتر التاجر التجارية حجة عليه، وتُعد من البينات الكتابية، وكل ما يدوّنه فيها من إقرارات أو بيانات يمكن أن يُلزم به.
ان الدفاتر التجارية تعتبر حجة على صاحبها وتعتبر من قبيل البينات الكتابية وكل ما يدونه التاجر في دفاتره يعتبر إقرارا ملزما منه