عند ثبوت أن قيد الحدث تمّ خارج المدة، يجب اللجوء إلى الطبابة الشرعية لتقدير سنّه يوم وقوع الجرم، ولا يكفي الاعتماد على القيد المتأخر وحده.
إذا كان الحدث مسجلا خارج المدة فيجب عرضه على الطبابة الشرعية لتقدير سنه بتاريخ الجرم المسند إليه