• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الحدث مسجلا خارج المدة فيجب عرضه على الطبابة الشرعية لتقدير سنه بتاريخ الجرم المسند إليه

عند ثبوت أن قيد الحدث تمّ خارج المدة، يجب اللجوء إلى الطبابة الشرعية لتقدير سنّه يوم وقوع الجرم، ولا يكفي الاعتماد على القيد المتأخر وحده.

نص الاجتهاد

إذا كان الحدث مسجلا خارج المدة فيجب عرضه على الطبابة الشرعية لتقدير سنه بتاريخ الجرم المسند إليه