• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بمجرد صدور القرار الناقض عن محكمة النقض و إتباعه من قبل محكمة الأساس فإن هذا القرار يكون قد ألبس الدرجة القطعية و إذا لم يتقدم المتضرر

القرار الناقض بعد اتباعه من محكمة الأساس يكتسب حجيةً وقطعيةً في حدود ما فصل فيه، ويصبح واجب الاتباع والاحترام ما لم يُطعن عليه بطريق المخاصمة الأصولي. ولا يُعدّ اختلاف التقدير أو الاستدلال خطأً مهنياً جسيماً ما لم ينطوِ على مخالفةٍ واضحةٍ للحدود الأساسية للمهنة أو للوقائع الثابتة.

نص الاجتهاد

بمجرد صدور القرار الناقض عن محكمة النقض و إتباعه من قبل محكمة الأساس فإن هذا القرار يكون قد ألبس الدرجة القطعية و إذا لم يتقدم المتضرر من القرار الناقض بدعوى المخاصمة بمواجهته فإن هذا القرار يصبح واجب الإتباع من قبل الغرفة التي أصدرته و وواجب الاحترام من قبل محكمة الأساس. المناقشة: النظر في طلب المخاصمة و القرار :لما كان ثابت أنه أسند لطالب المخاصمة جناية الشروع الناقص بارتكابه الفعل المنافي للحشمة بقاصر عمره عشر سنوات المعاقب عليه وفق أحكام المادة / 495 / عقوبات عام و قد قضت محكمة الجنايات بدمشق بقرارها المؤرخ في 2002/8/19 بتجريمه بالعقوبة المشار إليها للمادة سالفة الذكر بدلالة المادة /199/ و كانت محكمة النقض و بموجب قرارها الناقض رقم (2438 / 3651) تاريخ 2002/12/1 نقضت القرار لجهة تطبيق العقوبة وفق أحكام المادتين (243/199) ورد الطعن جهة التحريم و لما كانت محكمة الجنايات و بعد التجديد اتبعت توجيهات القرار الناقض و اعتبرت مسألة التجريم مبرمة و الحصر عملها من مقدار العقوبة فقط و ذلك بموجب الحكم (237 / 81 تاريخ 2003/4/14 و أن الغرفة المخاصمة 814) صدقت القرار و لما كان طالب المخاصمة لم يقتنع بهذا القرار فتقدم بهذه الدعوى ، و لما كان لا بد من الإشارة إلى أن الخطأ المهني قاصر على مخالفة الحدود الدنيا للبادئ الأساسية أو مخالفة الوقائع الثابتة. و لما كان من الثابت أن القرار الناقض رقم (3651/2438) تاريخ 2002/12/1 قد أصبح قطعي بالنسبة للتجريم و لما كان هذا القرار ألبس الدرجة القطعية و لم يتقدم طالب المخاصمة بدعوى المخاصمة و أن هذا القرار واجب الإتباع من قبل الغرفة التي أصدرت القرار من قبل محكمة الجنايات أصبح واجب الاحترام و على كل فإن الخطأ في التقدير والاستدلال على فرض صحته فإنه يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلاً