إذا كانت الأسباب التي بُني عليها الحكم متصلةً اتصالاً وثيقاً بالمنطوق ولا يستقيم الحكم بدونها، فإنها تُعدّ جزءاً منه وتكتسب حجية الأمر المقضي في حدود ما لزم عنه الحكم.
أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك شأن المنطوق