يلزم القاضي، متى ظهر من وثائق الدعوى احتمال وجود خطأ مادي يتعلق بأحد الأطراف، أن يواجه هذا الطرف به ويستوضح منه الحقيقة قبل إصدار الحكم.
إذا تبين من كافة وثائق الدعوى أن هناك خطأ ماديا فيه أحد الأطراف فإن على المحكمة أن تستوضح من هذا الطرف عن الحقيقة قبل فصل الدعوى