• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ظهر في وثائق الدعوى خطأ مادي من أحد الخصوم وجب على المحكمة استيضاح الحقيقة منه قبل الفصل في النزاع

يلزم القاضي، متى ظهر من وثائق الدعوى احتمال وجود خطأ مادي يتعلق بأحد الأطراف، أن يواجه هذا الطرف به ويستوضح منه الحقيقة قبل إصدار الحكم.

نص الاجتهاد

إذا تبين من كافة وثائق الدعوى أن هناك خطأ ماديا فيه أحد الأطراف فإن على المحكمة أن تستوضح من هذا الطرف عن الحقيقة قبل فصل الدعوى