تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قبل تقديم الطعن يعفي الطاعن من تقديم التأمين المالي المقرر كشرط لقبول الطعن، ويظل الطعن مقبولاً بعد خروجه من السجن لانتهاء مدة العقوبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1656 – الخروج من السجن لانتهاء مدة العقوبة يعفي من دفع تأمين الطعن. لما كان الطاعن المذكور محكوماً بعقوبة مانعة للحرية، فلا مانع من قبول طعنه بدون تقديم الكفالة المالية الواردة في المادة 36 من قانون الاجراءات لدى محكمة النقض كشرط قانوني لقبول هذا الطعن. وكان خروجه من السجن بعد انتهاء مدة عقوبته يجعل طعنه مقبولاً ولو لم يدخل السجن لأن تنفيذ العقوبة قبل الطعن يعفيه من هذا الشرط الوارد في المادة 341 من القانون المذكور.