يشترط لاعتبار البطاقة البريدية صالحةً لإنتاج أثرها في الإخلاء أن تتضمن البيانات الجوهرية التي تمكّن المستأجر من معرفة مقدار المبلغ المتوجب والمدة التي يتعلق بها، أو تاريخ بدء السنة الإيجارية، وإلا انتفى أثرها.
لا تكون البطاقة البريدية منتجة في الإخلاء إلا إذا تضمنت إما بيان المبلغ المتوجب عن السنة الإيجارية والمدة المتعلقة به وإما بيان تاريخ بدء السنة الإيجارية