• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون البطاقة البريدية منتجة في طلب الإخلاء ما لم تتضمن بيان المبلغ المتوجب عن السنة الإيجارية والمدة المتعلقة به أو تاريخ بدء السنة الإيجارية

يشترط لاعتبار البطاقة البريدية صالحةً لإنتاج أثرها في الإخلاء أن تتضمن البيانات الجوهرية التي تمكّن المستأجر من معرفة مقدار المبلغ المتوجب والمدة التي يتعلق بها، أو تاريخ بدء السنة الإيجارية، وإلا انتفى أثرها.

نص الاجتهاد

لا تكون البطاقة البريدية منتجة في الإخلاء إلا إذا تضمنت إما بيان المبلغ المتوجب عن السنة الإيجارية والمدة المتعلقة به وإما بيان تاريخ بدء السنة الإيجارية