المدّة القانونية لسماع دعوى تجديد الأجرة هي ثلاث سنوات، ولا يجوز تكرارها قبل انقضائها، وتُحتسب من تاريخ عقد الإجارة أو من تاريخ آخر ادعاء سابق بتجديد الأجرة.
لا تسمع دعوى تجديد الأجرة إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الادعاء السابق ).