يشترط للحكم بالإخلاء لعلة السكن أن يكون المأجور شقة واحدة، وأن تنحصر ملكية طالب التخلية بالعقار المطلوب خلال مدة لا تقل عن سنتين، وألا يكون مالكاً لغيره من العقارات خلال تلك المدة.
في حالة الإخلاء لعلة السكن يجب أن يكون العقار مؤلفاً من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو أجرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكاً لسواها وأن يكون قد مضى على تملك وانحصار الملكية للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل .